الشيخ حسين آل عصفور
475
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
فبان أكثر ) * من واحد * ( أو بالعكس أو نحو ذلك ) * مما تختلف به المقاصد ويوجب له عدم المبادرة * ( لاختلاف الأغراض ) * للناس * ( في مثل ذلك ) * كما هو مشاهد فالشفعة ثابتة في هذه الأحوال كلها ، وإن انتفت الفورية كما تقرر في الخيارات فيما سبق * ( و ) * على هذا ف * ( للغائب ) * عن بلد المبيع * ( المطالبة بعد حضوره وإن ) * كان قد * ( طال زمان الغيبة ) * حيث يكون مسلوب التمكن والقدرة * ( إلَّا مع تمكنه منها في الغيبة بنفسه أو وكيله ) * فلو أخلّ بها في هذين الحالين سقطت بعد . * ( وكذا للوليّ ) * علي الأيتام والمجنون والسفيه والعبد * ( أن يطالبها للمولى عليه مع الغبطة ) * والمصلحة * ( سواء في الحال أو بعد بلوغ الصبي أو إفاقة المجنون ) * من جنونه * ( أو رشد السفيه لأن التأخير ) * في هذه المواضع كلها من ذي الشفعة * ( وقع لعذر وتقصير الولي بالتراخي لا ) * يؤاخذ به ولا * ( يسقط حق المولى عليه وليس الحق متجددا عند الكمال بل ) * مستصحبا * ( مستمرا وإنما المتجدد ) * له * ( أهليّة الأخذ ) * بها لكونه كان ناقصا محجورا عليه مسلوب العبارة . * ( و ) * قد جاء * ( في الخبر ) * المتقدم عن السكوني كما في الكافي والتهذيب والفقيه الوارد في نفي الشفعة لليهودي والنصراني حيث قال في آخره : وقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : * ( وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة ، وقال : للغائب شفعة ) * . وهذا الحديث مستند هذه الأحكام * ( و ) * لا شك أن * ( المريض الغير المتمكن من المطالبة كالغائب ) * فيعذر ويثبت له بعد التمكن * ( وكذا المحبوس ) * الممنوع من ذلك .